المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة اكروم وكفرتون بمياه الشفة "اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وتوزيع" (محافظة الشمال قضاء عكار) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5263 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 838/2000/أ تاريخ 17/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة اكروم وكفرتون بمياه الشفة "اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وتوزيع" (محافظة الشمال قضاء عكار) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون