All legislation

مرسوم Decree No. 5245 05/04/2001

تعيين العميد رمزي كلاب مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
5245
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5245 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن

الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام

الموظفين) وتعديلاته لا سيما

المادة 44 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد رمزي كلاب ­ رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية, مديرا عاما لقوى الامن الداخلي, بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية, وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة