All legislation

قرار Decision No. 73 03/04/2001

وضع يد على عقار مستملك في منطقة صيدا العقارية-محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2001,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11006 تاريخ

15/09/1997 القاضي باعتبار اعمال

المحافظة على البناء القائم على

العقار رقم 348 من منطقة صيدا

العقارية من المنافع العامة,

بناء على القرار رقم 62 تاريخ

28/03/2001 والقاضي بايداع

التعويض عن العقار رقم 348

من منطقة صيدا العقارية المستملك

لصالح المديرية العامة للاثار,

بناء على اقتراح رئيس قسم

الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية­ محافظة الجنوب وينذر مالكو العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار, والمالكون هم: قرار رقم اسماء المنطقة الاسهم التخمين العقار المالكين العقارية

103 348 جرجس طانيوس صيدا 1200 شاهين 103 348 نوال الانصاري صيدا 150 103 348 سعيد محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 زاهر محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 سامر محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 رغيد محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 منيرة محمد مكاوي صيدا 116.668

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3 نيسان 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني