ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2001,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11006 تاريخ
15/09/1997 القاضي باعتبار اعمال
المحافظة على البناء القائم على
العقار رقم 348 من منطقة صيدا
العقارية من المنافع العامة,
بناء على القرار رقم 62 تاريخ
28/03/2001 والقاضي بايداع
التعويض عن العقار رقم 348
من منطقة صيدا العقارية المستملك
لصالح المديرية العامة للاثار,
بناء على اقتراح رئيس قسم
الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية محافظة الجنوب وينذر مالكو العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار, والمالكون هم: قرار رقم اسماء المنطقة الاسهم التخمين العقار المالكين العقارية
103 348 جرجس طانيوس صيدا 1200 شاهين 103 348 نوال الانصاري صيدا 150 103 348 سعيد محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 زاهر محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 سامر محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 رغيد محمد مكاوي صيدا 233.333 103 348 منيرة محمد مكاوي صيدا 116.668
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3 نيسان 2001
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني