المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كريستيان اوتو ماركوس كيلر من التابعية السويسرية بتملك القسم 16 ب من العقار رقم 1187 من منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة/56/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1239/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).