All legislation

مرسوم Decree No. 5251 05/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5251
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1302-1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5251 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 وعلى اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70.300.000/ ل. ل. (فقط سبعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل الاول­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات لدفع قيمة عقد المصالحة مع مؤسسة دالاتي ونهرا. /70.300.000/ ل. ل. (فقط سبعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة