المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طعان ياسر طالب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة تكريت رقم العقار 1069 الشارع العام ملك اكرم محمود العلي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5253 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
طعان ياسر طالب المسجل برقم 5011/2
تاريخ 21/11/2000 والمتعلق بطلب رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد طعان ياسر طالب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة تكريت رقم العقار 1069 الشارع العام ملك اكرم محمود العلي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الاجازة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي