All legislation

مرسوم Decree No. 5253 05/04/2001

اعطاء رخصة للسيد طعان ياسر طالب بتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في بلدة تكريت قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5253
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5253 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

طعان ياسر طالب المسجل برقم 5011/2

تاريخ 21/11/2000 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طعان ياسر طالب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة تكريت­ رقم العقار 1069­ الشارع العام­ ملك اكرم محمود العلي­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الاجازة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي