المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة شبروح وخط الجر من نبع اللبن الى شبروح قضاء كسروان محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5264 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة شبروح وخط الجر من نبع اللبن الى شبروح- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة شبروح وخط الجر من نبع اللبن الى شبروح قضاء كسروان محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على مسطحي الاستملاك رقم 1/2 ورقم 2/2 وعلى لائحة الاستملاك ولائحة استملاك حق المرور تحت الارض المرفقة به ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون