ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين
وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة
للبيئة بتاريخ 17/12/1999,
بناء على قانون موازنة عام 2000 لا
سيما المادة 9 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري البيئة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية الناجمة عن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بقيمة /20.000/ د. أ. اي ما يوازي/30150000/ ل. ل. فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل مشروع مراقبة الشواطىء والسماح للوزارة المذكورة تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى