All legislation

مرسوم Decree No. 5233 03/04/2001

قبول هبة مالية ناجمة عن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة لتمويل مشروع مراقبة الشواطىء والسماح للوزارة تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5233
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5233 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين

وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة

للبيئة بتاريخ 17/12/1999,

بناء على قانون موازنة عام 2000 لا

سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري البيئة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية الناجمة عن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بقيمة /20.000/ د. أ. اي ما يوازي/30150000/ ل. ل. فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل مشروع مراقبة الشواطىء والسماح للوزارة المذكورة تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى