All legislation

مرسوم Decree No. 5228 03/04/2001

تعيين القاضي خالد محي الدين قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5228
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5228 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

1043 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس

شورى الدولة) وتعديلاته لا سيما المادة

6 منه,

بناء على المرسوم رقم 4936 تاريخ

23/02/2001 المتضمن احالة القاضي

الامير عزات الحاج حافظ الايوبي

رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى

الدولة على التقاعد بتاريخ 05/04/2001

لبلوغه السن القانونية,

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى

الدولة تاريخ 22/03/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد خالد محي الدين قباني (رقمه المالي 2/86) المستشار لدى مجلس شورى الدولة, رئيس غرفة لدى المجلس المذكور في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة