All legislation

مرسوم Decree No. 5216 31/03/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا- قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5216
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1306-1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5216 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا-قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا­ قضاء بشري­ محافظة لبنان الشمالي­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون