المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5216 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا-قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة اشغال انشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط دفع لمياه الشفة في شيرا قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون