المادة 1
مادة 1: الغيت من مشروع حفر آبار BH15-BH14 وتخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين, المصدقة بالمرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 (محافظة البقاع قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5257 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من مشروع حفر آبار BH15-BH14 وتخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين, المصدقة بالمرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 (محافظة البقاع قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, عن العقارات المبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون