All legislation

مرسوم Decree No. 5257 05/04/2001

تعديل المرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 العائد لمشروع حفر آبار BH15-BH14 وتخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع-قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5257
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع حفر آبار BH15-BH14 وتخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين, المصدقة بالمرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997 الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, عن العقارات المبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون