All legislation

مرسوم Decree No. 5258 05/04/2001

تعديل المرسوم رقم 12512 تاريخ 09/07/1998 العائد لمشروع تخطيط خط جر وحفر آبار BH9-BH10-BH11-BH12 لمياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع-قضا- ء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5258
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5258 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط خط جر وحفر آبار -BH9-BH10 BH11-BH12 لمياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12512 تاريخ 09/07/1998 (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة المرفقة به وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون