المادة 1
مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط خط جر وحفر آبار -BH9-BH10 BH11-BH12 لمياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12512 تاريخ 09/07/1998 (محافظة البقاع قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5258 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط خط جر وحفر آبار -BH9-BH10 BH11-BH12 لمياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12512 تاريخ 09/07/1998 (محافظة البقاع قضاء بعلبك), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة المرفقة به وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون