المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ريم فريد غريب من مواليد ازرع سوريا عام 1971 الجنسية اللبنانية الحائزة على الاجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع الاقتصاد الزراعي من جامعة دمشق سوريا عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 83 02/04/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة ريم
فريد غريب المسجل تحت رقم 337/3
تاريخ 18/01/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 907 تاريخ
13/03/2001 منح السيدة ريم فريد
غريب الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ريم فريد غريب من مواليد ازرع سوريا عام 1971 الجنسية اللبنانية الحائزة على الاجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع الاقتصاد الزراعي من جامعة دمشق سوريا عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله