المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10899 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر 8BH وانشاء خزان حوش النبي لمياه الشرب في منطقة حوش سنيد العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5213 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم
10899 تاريخ 28/08/1997 وذلك
لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10899 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر 8BH وانشاء خزان حوش النبي لمياه الشرب في منطقة حوش سنيد العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 266 و 267 من منطقة حوش سنيد العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليهما باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون