المادة 1
رقم المحضر: 19 رقم القرار: 18 سنة: 2001 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في: 29/03/2001 الموضوع: التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء خمس بواخر على اللائحة السوداء. المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1737/أت تاريخ 13/03/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه: وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, فقد امت البواخر الخمس المبينة ادناه احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل وهي: الناقلة القبرصية: ARISTON EX: ARMONIA EX: OSLO LADY EX: SAINT JOHN II EX: SAINT JOHN EX: ESSO SAINT PETERSBURG الباخرة المالطية: MELITA EX: VOLGO-BALT 233 الباخرة البرتغالية: MALIN سابقا "EX: "BELI بالجنسية الكرواتية EX: "FLEXEN"-95 "EX: "ROSALIA-81 "EX: "SANTA ROSALIA-80 - الباخرة: BBC GERMANY وجنسيتها ANTIGUA & BARBUDA اسماؤها السابقة: EX: RANGINUI-99 EX: ZIM PANGKOK-94 EX: ANKE-93 EX: GLOBAL EXPRESS 4-89 EX: ANKE-88 EX: FALCON-88 EX: ANKE-87 الباخرة البنمية: SPAR TWO اسمها السابق: EX: MENINA BARBARA-93 وان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر الخمس المذكورة اعلاه, على اللائحة السوداء. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.