All legislation

مرسوم Decree No. 5231 03/04/2001

الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في بيروت-المصيطبة باسم "مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5231
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5231 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3547

تاريخ 13/11/1986 ورقم 4405

تاريخ 02/12/1987 ورقم 292

تاريخ 05/06/1990 ورقم 7303

تاريخ 23/09/1995 ورقم 13234

تاريخ 15/10/1998 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني

خاص في المزرعة-بيروت

باسم "مركز المعلوماتية والفنون

الالكترونية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد حسين يتيم والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2961/6 تاريخ

06/06/2000 والمتضمن طلب انشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة حسين علي يتيم المولود سنة 1934 وعادل صبحي زين المولود سنة 1949 ومازن احمد درويش البزري المولود سنة 1958 بانشاء اختصاص "اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "مركز المعلوماتية والفنون الاكترونية" الكائن على العقار رقم 2593 من منطقة المصيطبه العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد