All legislation

مرسوم Decree No. 5232 03/04/2001

قبول هبة تجهيزات مدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-المدارس الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5232
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5232 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية­ تجهيزات مدرسية­ المقدرة قيمتها الاجمالية /1.073.075.000/ ل. ل. (مليارا وثلاثة وسبعين مليونا وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي­ المدارس الرسمية, المقدمة من المتعهدين التالية اسماؤهم: 1­ شركة ايوب اللبنانية للصناعة (اليكو) 2­ مجموعة الاستثمار الصناعي والتجاري 3­ مؤسسة غدار للصناعة والتجارة 4­ شركة خضر فليفل الصناعية 5­ شركة الاتحاد الصناعي والتجاري­ يونيكو آرت 6­ شركة فورميتال 7­ معامل أكمور 8­ شركة خطوط وأولوان 9­ مؤسسة ميديا فورم 10­ مؤسسة ابي خليل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة