المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة في منطقة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5260 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 1254/2000/أ
تاريخ 21/12/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 وذلك
لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة في منطقة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 1251 من منطقة بيت مري العقارية المصاب بالاستملاك المصدق بالمرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليه باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون