All legislation

مرسوم Decree No. 5260 05/04/2001

الغاء المرسوم رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة في منطقة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5260
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1272-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5260 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 1254/2000/أ

تاريخ 21/12/2000,

بناء على ضرورة الغاء المرسوم

رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 وذلك

لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12066 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه شرب عين سعادة في منطقة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 1251 من منطقة بيت مري العقارية المصاب بالاستملاك المصدق بالمرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليه باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون