ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 721/200/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 10872 تاريخ 26/08/1997
وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10872 تاريخ 26/08/1997 القاضي بتصديق تخطيط خط جر في منطقتي زيتون طرابلس ومجدليا العقاريتين واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القبة لمياه الشرب في منطقة زيتون طرابلس العقارية (محافظة الشمال قضائي طرابلس وزغرتا) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمبينة ارقامها على الخريطة المذكورة.
مادة 3: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون