All legislation

مرسوم Decree No. 5205 31/03/2001

تصديق تخطيط خط جر في منطقتي زيتون طرابلس ومجدليا العقاريتين واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القبة لمياه الشرب في منطقة زيتون طرابلس العقارية (محافظة الشمال-قضائي طرابلس وزغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5205
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5205 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 721/200/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على ضرورة الغاء المرسوم

رقم 10872 تاريخ 26/08/1997

وذلك لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10872 تاريخ 26/08/1997 القاضي بتصديق تخطيط خط جر في منطقتي زيتون طرابلس ومجدليا العقاريتين واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القبة لمياه الشرب في منطقة زيتون طرابلس العقارية (محافظة الشمال­ قضائي طرابلس وزغرتا) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمبينة ارقامها على الخريطة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون