All legislation

مرسوم Decree No. 5215 31/03/2001

الغاء المرسوم رقم 10854 تاريخ 26/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الطيبة العقارية (محافظة البقاع-قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5215
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5215 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم

10854 تاريخ 26/08/1997 وذلك

لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10854 تاريخ 26/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الطيبة العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 102 من منطقة الطيبة العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليه باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون