المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع وتصنيع الحليب في البقاع الغربي وراشيا مدتها: (90 سنة) تسعون سنة. نطاق عملها: راشيا والبقاع الغربي الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ رأسمالها الاساسي مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية (1.200.000) ل. ل. مركزها: المناره مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تطوير التربية الحيوانية وتأمين جميع مستلزماتها بما فيها انشاء مزرعة نموذجية. 2 تصريف الانتاج الحيواني وتحويله. 3 جمع الحليب وتصريفه.