All legislation

قرار Decision No. 34 02/04/2001

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي وجمع وتصنيع الحليب في البقاع الغربي وراشيا

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
02/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 02/04/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 10/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع وتصنيع الحليب في البقاع الغربي وراشيا مدتها: (90 سنة) تسعون سنة. نطاق عملها: راشيا والبقاع الغربي الرأسمال السهمي الاساسي: يبلغ رأسمالها الاساسي مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية (1.200.000) ل. ل. مركزها: المناره مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تطوير التربية الحيوانية وتأمين جميع مستلزماتها بما فيها انشاء مزرعة نموذجية. 2­ تصريف الانتاج الحيواني وتحويله. 3­ جمع الحليب وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/04/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه