ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل بو
فراعه في كافة المناطق اللبنانية"
بزعون والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3585/2
تاريخ 06/08/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل بو فراعه في كافة المناطق اللبنانية". مركزها: بزعون قضاء بشري غايتها: تقوية اواصر الالفة والمحبة بين افراد العائلة مساعدة المحتاج منهم ادبيا وماديا توطيد دعائم السلام والوئام فيما بينهم نهضة افراد العائلة ثقافيا واجتماعيا دعم ونهضة المشاريع الانمائية لافراد العائلة المؤسسون السادة: ايوب بطرس بو فراعه بيار حبيب بو فراعه خليل يوسف بو فراعه (رقم سجله 190 والدته حواء اسعد عفلق) مطانيوس جرجس بو فراعه (رقم سجله 80 والدته خولا البحري) سمير جبرائيل بو فراعه براهيم انطونيوس بو فراعه خليل انطونيوس بو فراعه خليل يوسف بو فراعه (رقم سجله 115 والدته جوزفين فضول) مطانيوس جرجي بو فراعه (رقم سجله 58 والدته مرزوقة بو فراعه) يوسف انطونيوس بو فراعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: براهيم انطونيوس بو فراعه
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 نيسان 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر