All legislation

مرسوم Decree No. 5266 05/04/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجرور عام في بيت مري (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5266
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1291-1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5266 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري بلدية بيت مري-عين سعاده رقم 4 تاريخ 04/01/2000 ورقم 51 تاريخ 18/04/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مجرور عام في بيت مري (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 306 و 367 من منطقة بيت مري العقارية المبينين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليهما في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بيت مري.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي