ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي رقم 5811/5 تاريخ 29/08/2000,
بناء على قراري بلدية انطلياس والنقاش رقم 99 تاريخ 03/10/1998 ورقم 13 تاريخ 12/02/2000,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدرسة ثانوية وحديقة عامة في انطلياس (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- ط- -ي) من العقار رقم 551 من منطقة انطلياس العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية انطلياس والنقاش
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي