All legislation

مرسوم Decree No. 5248 05/04/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5248
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1297-1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5248 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لوجيكوم (ميدل ايست) ش. م. ل. بتملك القسمين رقم 2 و 14 من العقار رقم 5222 من منطقة المزرعة العقارية­ مدينة بيروت­ اللذين يعود لهما مساحة/44/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/549/م. م. وان الغاية من التملك هي لاستعمالهما مكتب ومشغل للشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذين القسمين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب ومشغل للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة