المادة 1
مادة 1: رخص لشركة لوجيكوم (ميدل ايست) ش. م. ل. بتملك القسمين رقم 2 و 14 من العقار رقم 5222 من منطقة المزرعة العقارية مدينة بيروت اللذين يعود لهما مساحة/44/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/549/م. م. وان الغاية من التملك هي لاستعمالهما مكتب ومشغل للشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذين القسمين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب ومشغل للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).