ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ايرنا), من التابعية الايرانية, بتملك القسم 9 من العقار رقم 1293 من منطقة رأس بيروت العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة/46/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1070/ م. م. وان الغاية من التملك هي للاستخدام الاداري.
مادة 2: رخص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ايرنا), من التابعية الايرانية, بتملك القسم رقم 27 من العقار رقم 910 منطقة حارة حريك العقارية الذي يعود له مساحة/48/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1090/ م. م. والغاية من التملك هي للاقامة.
مادة 3: على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة