All legislation

قرار Decision No. 73 12/04/2001

الغاء القرار رقم 26/ا.ت تاريخ 03/08/1993 المتعلق بتحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
12/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 12/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 13686 تاريخ

23/08/1963 (نظام القياس),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 54 تاريخ 29/07/1983

(مكافحة الغش) ومن اجل تسهيل

التبادل التجاري الدولي,

وبعد الاطلاع على رأي مدير

عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بالرأي رقم 163 تاريخ

27/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 26/ أ. ت تاريخ 03/08/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان