المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 26/ أ. ت تاريخ 03/08/1993
قرار Decision No. 73 12/04/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 13686 تاريخ
23/08/1963 (نظام القياس),
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 54 تاريخ 29/07/1983
(مكافحة الغش) ومن اجل تسهيل
التبادل التجاري الدولي,
وبعد الاطلاع على رأي مدير
عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بالرأي رقم 163 تاريخ
27/03/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار 26/ أ. ت تاريخ 03/08/1993
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان