All legislation

قرار Decision No. 23 11/02/1997

منح براءة الاختراع.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
11/02/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1566-1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 11/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/05/1996

من السيد جان جورج سركيس , المقيم في

شارع الغزالي, ملك الياس سلوم, الاشرفية,

بيروت, ص .ب. 5411-16 بيروت بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة "ليتيري دوفيفيه"

LITERIE DUVIVIER,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 22/05/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "ليتيري دوفيفيه" المقيمة في جوسي, 86350 اوسون دو بواتو, فرنسا, براءة اختراع تتعلق ب"جهاز خاص بالمعالجة الصحية لفراش النوم" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/5/1996 والمسجل تحت رقم 5816

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطة بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سينا في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 11 شباط 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر