All legislation

قرار Decision No. 68 29/03/1997

تعديل قرار اصدار طابع بريد تذكاري.

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
29/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 29/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتين

25 و 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ

02/05/1996 (من المحضر رقم 42) المتعلق

بالموافقة على اصدار طابع بريد تذكاري

بمناسبة مذبحة قانا,

وبما ان فئة الطابع البريدي التذكاري

الصادر بالمناسبة المشار اليها المحددة

بالقرار رقم 108/أ/و تاريخ 16/05/1996

لم تعد تتناسب مع التعرفة البريدية

الجديدة المطبقة اعتبارا من تاريخ

05/01/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 108/أ/و تاريخ 16/5/1996 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي: الفئة ل.ل. العدد المقياس

1100 مليون طابع 3 * 4 سم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/1997 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري