ان وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتين
25 و 26 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ
02/05/1996 (من المحضر رقم 42) المتعلق
بالموافقة على اصدار طابع بريد تذكاري
بمناسبة مذبحة قانا,
وبما ان فئة الطابع البريدي التذكاري
الصادر بالمناسبة المشار اليها المحددة
بالقرار رقم 108/أ/و تاريخ 16/05/1996
لم تعد تتناسب مع التعرفة البريدية
الجديدة المطبقة اعتبارا من تاريخ
05/01/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 108/أ/و تاريخ 16/5/1996 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي: الفئة ل.ل. العدد المقياس
1100 مليون طابع 3 * 4 سم
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/3/1997
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري