All legislation

مرسوم Decree No. 10118 05/04/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10118
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10118 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 935 تاريخ 11/02/1991

(الترخيص للسيد محمد امين ابراهيم فضل الله

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

امين ابراهيم فضل الله والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 935 تاريخ 11/2/1991 الذي قضى بالترخيص للسيد محمد أمين إبراهيم فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر