المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 935 تاريخ 11/2/1991 الذي قضى بالترخيص للسيد محمد أمين إبراهيم فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 10118 05/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم 935 تاريخ 11/02/1991
(الترخيص للسيد محمد امين ابراهيم فضل الله
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
امين ابراهيم فضل الله والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 935 تاريخ 11/2/1991 الذي قضى بالترخيص للسيد محمد أمين إبراهيم فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر