المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 454
قرار Decision No. 6483 26/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/1996 ل "شركة الحايك
للصيرفة- جمال الحايك وشريكه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 11/02/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس
بتاريخ 18/02/1997 تحت رقم 13210,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
19/02/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 454
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه