All legislation

مرسوم Decree No. 10093 03/04/1997

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق (رويال) على العقار رقم 1106 من منطقة رأس بيروت العقارية (في مدينة بيروت).

Type
مرسوم · Decree
Number
10093
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10093 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983

(تنظيم مدينة بيروت),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 27/11/1996- محضر

رقم 45,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق (رويال) على العقار رقم 1106 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار العام 834ر2

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي