All legislation

علم وخبر Notice of association No. 45 15/04/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء مروحين الخيرية" مركزها: مروحين- قضاء صور.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
45
Date
15/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1585-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 45 تاريخ 15/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابناء مروحين الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3560/2 تاريخ 31/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء مروحين الخيرية». مركزها: بلدة مروحين ـ ملك إبراهيم اشتيوي العبدالله ـ قضاء صور غايتها: 1 ـ خيرية ـ اجتماعية ـ إنمائية ـ ثقافية ـ صحية. 2 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية والصحية وغيرها من أوجه المساعدات للأسر المحتاجة والمعوزة. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الإنماء والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. المؤسسون السادة: حسن مرعي غنام غنام علي محمد اليوسف فارس حسين العبدالله نايف عبدالله العبدالله مصطفى علي عبيد إبراهيم عبدالله غنام إبراهيم العبدالله اشتيوي خليل إسماعي عبدالله حب الله توهان سيف محمد كامل العبدالله توهان موسى سيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن مرعي غنام غنام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر