المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء مروحين الخيرية». مركزها: بلدة مروحين ـ ملك إبراهيم اشتيوي العبدالله ـ قضاء صور غايتها: 1 ـ خيرية ـ اجتماعية ـ إنمائية ـ ثقافية ـ صحية. 2 ـ تأمين المساعدات المادية والمعنوية والصحية وغيرها من أوجه المساعدات للأسر المحتاجة والمعوزة. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من أجل التنسيق وإقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الإنماء والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. المؤسسون السادة: حسن مرعي غنام غنام علي محمد اليوسف فارس حسين العبدالله نايف عبدالله العبدالله مصطفى علي عبيد إبراهيم عبدالله غنام إبراهيم العبدالله اشتيوي خليل إسماعي عبدالله حب الله توهان سيف محمد كامل العبدالله توهان موسى سيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن مرعي غنام غنام.