ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
معن سليم اسماعيل برقم 1495/3 تاريخ
26/03/1997,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية الوطنية رقم 4912/م ع/1996 تاريخ
12/03/1997,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
تاريخ 26/03/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد معن سليم إسماعيل ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد المحيدثة عام 1969 ـ الحائز على ماجستير في الطب البيطري نالها عام 1996 من معهد كارلييف في اوكرانيا بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري