All legislation

قرار Decision No. 189 08/04/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري.

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1586-1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

معن سليم اسماعيل برقم 1495/3 تاريخ

26/03/1997,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية الوطنية رقم 4912/م ع/1996 تاريخ

12/03/1997,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

تاريخ 26/03/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد معن سليم إسماعيل ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد المحيدثة عام 1969 ـ الحائز على ماجستير في الطب البيطري نالها عام 1996 من معهد كارلييف في اوكرانيا بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري