ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 6053 تاريخ
04/11/1995 لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على الاعلام لمؤسسات الصرافة رقم
486 تاريخ 14/10/1996,
وبناء على احكام المادة 14 من القانون
رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 معطوفة على
الفقرة (ز) من المادة 140 والفقرة (ه)
من المادة 208 من قانون النقد والتسليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة الشركات المعددة اسماؤها ادناه والمسجلة في تلك اللائحة تحت الرقم المقابل لاسم كل منها: الرقم على اللائحة الاسم 21- شركة اليان للصيرفة ش .م.ل. 153- شركة عكاوي للصيرفة - عمر ونهاد عكاوي. 206- شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه. 213- شركة ترند للصيرفة ش .م.ل. 226- شركة كويكليند انترناسيونال للصرافة ش .م.ل. 248- شركة الامين للصرافة - امين كبارة وشركاه. 317- الشركة الوطنية الاوروبية للصيرفة - كمال دمشقية وشريكيه
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 نيسان 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه