All legislation

قرار Decision No. 6545 05/04/1997

شطب شركات عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6545
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1582-1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6545 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 6053 تاريخ

04/11/1995 لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على الاعلام لمؤسسات الصرافة رقم

486 تاريخ 14/10/1996,

وبناء على احكام المادة 14 من القانون

رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 معطوفة على

الفقرة (ز) من المادة 140 والفقرة (ه)

من المادة 208 من قانون النقد والتسليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة الشركات المعددة اسماؤها ادناه والمسجلة في تلك اللائحة تحت الرقم المقابل لاسم كل منها: الرقم على اللائحة الاسم 21- شركة اليان للصيرفة ش .م.ل. 153- شركة عكاوي للصيرفة - عمر ونهاد عكاوي. 206- شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه. 213- شركة ترند للصيرفة ش .م.ل. 226- شركة كويكليند انترناسيونال للصرافة ش .م.ل. 248- شركة الامين للصرافة - امين كبارة وشركاه. 317- الشركة الوطنية الاوروبية للصيرفة - كمال دمشقية وشريكيه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه