المادة 1
مادة 1: تمنح نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ممثلة بنقيبها السيد موفق مصطفى أبو النصر اليافي اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «المحاسب المجاز».
قرار Decision No. 76 03/04/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994
(تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في
لبنان),
بناء على الطلب المقدم من نقابة خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان ممثلة بنقيبها
السيد موفق مصطفى ابو النصر اليافي والمسجل
تحت رقم 80 تاريخ 15/03/1997 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ممثلة بنقيبها السيد موفق مصطفى أبو النصر اليافي اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «المحاسب المجاز».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع