ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,
لا سيما المادة 455 منه,
بناء على الحكم الصادر عن المجلس العدلي
بتاريخ 17/01/1997,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
04/03/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 17/1/1997 بحق السجناء: - خالد محمد حامد واحمد منذر الكسم من الجنسية اللبنانية - منير صلاح عبود من الجنسية الفلسطينية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 24/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن رومية المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره