المادة 1
مادة 1: اعتبار الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
قرار Decision No. 155 16/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما
المواد 93 و 94 و 106 منه,
بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958
(تاسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997
باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا
على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد
العمالي العام,
بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 04/02/1994
القاضي بانشاء الاتحاد الرسالي لنقابات
العمال والمستخدمين في لبنان والمنشور
في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/03/1994
رقم العدد: 12,
بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد
الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في
لبنان الى الاتحاد العمالي العام بتاريخ
18/08/1994 والمسجل برقم 70/94,
بناء على مراجعة الاتحاد الرسالي لنقابات
العمال والمستخدمين في لبنان وزارة العمل
بتاريخ 26/03/1996 رقم 627/3 وبتاريخ
25/05/1996 رقم 1131/3 وبتاريخ 11/04/1997
رقم 881/3 لاتخاذ القرار اللازم بشأن
قبول طلب انتسابه الى الاتحاد العمالي
العام استنادا الى المادة /94/ من قانون
العمل,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: اعتبار الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان