All legislation

قرار Decision No. 50 20/03/1997

منح براءة اختراع.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
20/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1571-1572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 20/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/03/1997

من السيد عبد الله محمد ضو المقيم في

بناية المقدسي شارع جان دارك- رأس بيروت-

لبنان بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 11/03/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبدالله محمد ضو المقيم في بناية المقدسي شارع جان دارك - رأس بيروت - لبنان براءة اختراع تتعلق ب"الجزيرة العائمة عمارة بحرية مكونة من مسبح وتراس عائمين في مياه البحر بمساحة تتسع لمئات او آلاف الاشخاص مع التحكم الالكتروني بالحركة افقيا وعموديا" "DHOW-4" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/3/1997 والمسجل تحت رقم 5870

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 آذار 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر