المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: جورج جان عقل من مواليد زحلة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 180 29/03/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جورج جان عقل المسجل بالرقم
التالي 661/3 تاريخ 12/02/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 800
تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول السيد
جورج جان عقل المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: جورج جان عقل من مواليد زحلة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري