All legislation

قرار Decision No. 180 29/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
29/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1573-1574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 29/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جورج جان عقل المسجل بالرقم

التالي 661/3 تاريخ 12/02/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 800

تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول السيد

جورج جان عقل المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جورج جان عقل من مواليد زحلة عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري