All legislation

قرار Decision No. 43 14/03/1997

منح براءة اختراع.

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
14/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1568-1569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 14/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/01/1997

من السيد فؤاد بطرس كرم المقيم في شارع

العسيلي- ملك الاشقر- منطقة الرميل-

الاشرفية- بيروت, بصفته عاملا باسمه

ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 25/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فؤاد بطرس كرم المقيم في شارع العسيلي - ملك الاشقر - منطقة الرميل - الاشرفية - بيروت, براءة اختراع تتعلق ب"المنتجات الغذائية (الحياة الجديدة - نيو لايف) طريقة مبتكرة لانتاج الخبز والتوست والكعك والمعجنات ومختلف انواع الطعام وخاصة الجللو" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/1/1997 والمسجل تحت رقم 5861

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 14/3/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر