المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثاني». مركزها: الرابية ـ شارع رقم 33 ـ ملك ورثة كرمل معلوف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية روح الصداقة والتعاون الأخوي بين أعضائها والسهر على شؤونهم. 2 ـ تعزيز المستوى العلمي والثقافي للخريجين والطلاب بتشجيعهم ومساعدتهم على التأليف والترجمة والنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل. 3 ـ إقامة علاقات تعاون مع سائر الروابط التي تعنى بالشؤون الاجتماعية وذلك بتبادل الزيارات وتنظيم المحاضرات وعقد المؤتمرات التي من شأنها تعزيز الحركة الاجتماعية. 4 ـ الإسهام في أعمال الانعاش الاجتماعي في لبنان بعد موافقة المراجع المختصة ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نزيه وديع أبو نادر مرال صولاك كوتليان إلياس عبده عطيه سمير يوسف منصور فرح سمير جورج مسره جولي خليل أبي غانم نقولا يوسف سماحه مارفي البر كرم ليزات ادمون الزعبي محمد شكرالله حبيب جوسلين شوقي الكعدي غادة سمير أبو ماضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يوسف منصور فرح.