All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 07/04/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني" مركزها: الرابية- قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
07/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1565-1566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 07/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية

الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2432/2 تاريخ 25/03/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثاني». مركزها: الرابية ـ شارع رقم 33 ـ ملك ورثة كرمل معلوف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية روح الصداقة والتعاون الأخوي بين أعضائها والسهر على شؤونهم. 2 ـ تعزيز المستوى العلمي والثقافي للخريجين والطلاب بتشجيعهم ومساعدتهم على التأليف والترجمة والنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل. 3 ـ إقامة علاقات تعاون مع سائر الروابط التي تعنى بالشؤون الاجتماعية وذلك بتبادل الزيارات وتنظيم المحاضرات وعقد المؤتمرات التي من شأنها تعزيز الحركة الاجتماعية. 4 ـ الإسهام في أعمال الانعاش الاجتماعي في لبنان بعد موافقة المراجع المختصة ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نزيه وديع أبو نادر مرال صولاك كوتليان إلياس عبده عطيه سمير يوسف منصور فرح سمير جورج مسره جولي خليل أبي غانم نقولا يوسف سماحه مارفي البر كرم ليزات ادمون الزعبي محمد شكرالله حبيب جوسلين شوقي الكعدي غادة سمير أبو ماضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يوسف منصور فرح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر