المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو جان نصري هلال، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 16/1/1997.
مرسوم Decree No. 10068 24/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
13/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم
من السجين جان نصري هلال, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو جان نصري هلال، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 16/1/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول