المادة 1
مادة 1: اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
قرار Decision No. 156 16/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما
المواد 93 و 94 و 106 منه,
بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958
(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997
باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا
على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد
العمالي العام,
بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 08/02/1995
القاضي بانشاء الاتحاد اللبناني لنقابات
التعدين والميكانيك والكهرباء والمنشور
في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/02/1995
رقم العدد: 7,
بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد
اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك
والكهرباء الى الاتحاد العمالي العام
بتاريخ 20/04/1995 والمسجل برقم 82/95,
بناء على مراجعة الاتحاد اللبناني
لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء
وزارة العمل بتاريخ 28/06/1995 رقم
484/4 وبتاريخ 07/10/1996 رقم 731/4
لاتخاذ القرار اللازم بشأن قبول طلب
انتسابه الى الاتحاد العمالي العام
استنادا الى المادة /94/ من قانون
العمل,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان