All legislation

قرار Decision No. 6513 18/03/1997

ادراج اسم شركة سي.سي.أف فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6513
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6513 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,

المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية

لعام 1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

08/01/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/1997,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي شركة "سي.سي.أف.

فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 17/02/1997,

وبناء على الاستدعاء المبلغ الى مصرف

لبنان بتاريخ 24/02/1997 والمتضمن طلب

تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.سي.أف. فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 21

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه