المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.سي.أف. فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 21
قرار Decision No. 6513 18/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,
المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية
لعام 1997,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
08/01/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/1997,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي شركة "سي.سي.أف.
فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 17/02/1997,
وبناء على الاستدعاء المبلغ الى مصرف
لبنان بتاريخ 24/02/1997 والمتضمن طلب
تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.سي.أف. فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 21
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه