All legislation

قرار Decision No. 94 17/03/1997

تعديل اسم النقابة الوطنية اللبنانية لتحسين تربية الدواجن.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
17/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1577-1578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 17/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 115 تاريخ 03/06/1959

(الترخيص بتأسيس النقابة الوطنية اللبنانية

لتحسين تربية الدواجن),

بناء على الطلب المسجل برقم 375/3 تاريخ

17/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم النقابة الوطنية اللبنانية لتحسين تربية الدواجن بحيث يصبح كما يلي: "النقابة اللبنانية للدواجن" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

17 آذار 1997 وزير العمل اسعد حردان