المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1968 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح خمسة بدلا من اربعة.
مرسوم Decree No. 10096 03/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 21/08/1996 (محضر رقم 31),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1968 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح خمسة بدلا من اربعة.
مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي