المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 22
قرار Decision No. 6530 05/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,
المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1997,
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 16/35/96
تاريخ 25/09/1996 ورقم 6/10/97 تاريخ
12/03/1997,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي "اللايد بيزنس انفستمنت
كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) المنعقدة
بتاريخ 19/03/1997,
وبناء على كتاب المؤسسة المستدعية تاريخ
21/03/1997 المتضمن طلب تسجيلها على
لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 22
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه