All legislation

قرار Decision No. 6530 05/04/1997

ادراج اسم اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6530
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6530 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,

المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1997,

وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 16/35/96

تاريخ 25/09/1996 ورقم 6/10/97 تاريخ

12/03/1997,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي "اللايد بيزنس انفستمنت

كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) المنعقدة

بتاريخ 19/03/1997,

وبناء على كتاب المؤسسة المستدعية تاريخ

21/03/1997 المتضمن طلب تسجيلها على

لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 22

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه