المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير مستو وشركاؤه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 465
قرار Decision No. 6527 05/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/1996 ل "شركة سمير
مستو وشركاؤه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 14/03/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في صيدا بتاريخ
17/03/1997 تحت رقم 15812,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
18/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانون لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير مستو وشركاؤه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 465
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه