المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد علي نبهان المقيم في كفررمان قضاء النبطية براءة اختراع تتعلق ب "تقويم القرن الحادي والعشرون" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 5/3/1997 والمسجل تحت رقم 5869
قرار Decision No. 47 20/03/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973, (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلقة بحماية الملكية الصناعية
المؤرخ في 20/03/1882),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 05/03/1997
من السيد محمد علي نبهان المقيم في
كفررمان قضاء النبطية بصفته عاملا
باسمه ولحسابه الخاص ,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية الفكرية بتاريخ 05/03/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد علي نبهان المقيم في كفررمان قضاء النبطية براءة اختراع تتعلق ب "تقويم القرن الحادي والعشرون" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 5/3/1997 والمسجل تحت رقم 5869
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 20 آذار 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر